قام قانون التأمين الصحي الشامل بإلزام جهة العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات باستخدام النماذج التي يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة وذلك في إطار التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته.
ووفقًا للقانون لا يحول انتهاء خدمة المصاب لأي سبب دون استمرار علاجه من إصابته، وتصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.
كما إذا كان العامل المصاب منتدبًا أو معارًا أو في إجازة للعمل بالخارج، انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال في حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه، وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج أو بالعجز الذي تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.
وتلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت)، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
عن الكاتب
-
حاصلة على ليسانس آداب لغة عربية ودراسات إسلامية وحاملة ماچستير في اللغة العربية.
حاصلة على دبلوم عام في التربية.
محررة صحفية.
مدقق لغوي.
voice over artist
جرافيك ديزاينر.
مونتير.
موضوعات الكاتب
- أخبار مصر والعالم2024.09.27وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يزور معرض إنجازات الصناعة الوطنية الروسية
- محافظات2024.09.18انطلاق فعاليات مبادرة «بداية» على مستوى محافظة القليوبية
- أخبار مصر والعالم2024.09.18الأمن يحكم سيطرته على المنافذ ويضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية
- حوادث2024.09.16اشتعال حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام