تمت الموافقة اليوم من قبل مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الذي يختص بتنظيم تملك العقارات للأجانب ليسمح للأجانب بتملك العقارات سواء مبنية أو أرضًا فضاء بغرض السكنى.
وذلك على أن يدفع الثمن بالعملة الأجنبية وفقًا للقواعد والشروط التي يحددها البنك المركزي.
وعلى هامش ذلك، أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري لكي تقيم نشاط عمراني متكامل وأيضًا تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف متر مربع لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية لإقامة نشاط عمراني مختلط.